د محمود حامد عثمان

296

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين

الاستنجاء كما قاله الزركشي « 1 » . الثالث : ما يمتنع الجمع بين خصاله كتزويج المرأة من أحد الكفأين الخاطبين فإنه يمتنع الجمع بينهما ، ويجب تزويج أحدهما مبهما ، يختاره الولي . 424 - الواجب المرتّب : الواجب المرتب : هو ما طلبه الشارع مرتبا بحيث لا يجوز للمكلف الانتقال من الخصلة الأولى إلى ما بعدها إلا بعد العجز عنها « 2 » . وذلك كالصوم في كفارة اليمين ، فإنه لا يجوز الانتقال إليه إلا إذا عجز عن الخصال الثلاث التي خير الشارع فيها في المرتبة الأولى ، وهي : الإطعام ، والإكساء ، والإعتاق فكفارة اليمين مخيرة في مرتبتها الأولى ، مرتبة في الثانية . 425 - الواجب المضيق : الواجب المضيق ويسمى بالمعيار : وهو ما كان وقته المقدر له شرعا مساويا له لا يزيد عليه ، ولا ينقص . ومثال ذلك في العبادات : صيام شهر رمضان الواجب بقول اللّه تعالى ؛ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ « 3 » ، فإن الزمان المحدد لأداء هذا الواجب هو شهر رمضان ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، لقوله تعالى : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ « 4 » ، والزمان اللازم لأداء هذا الواجب هو نفسه الزمان المقدر له

--> ( 1 ) البحر المحيط 1 / 64 . ( 2 ) مقدمات أصولية ص 126 . ( 3 ) سورة البقرة ، الآية : 185 . ( 4 ) سورة البقرة ، الآية : 187 .